شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص152

دار الكتب العلمية

على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام، ومعسر مد، ومتوسط مد ونصف، والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم. قلت: الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم، والله أعلم. ومسكين الزكاة معسر، ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط، وإلا فموسر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية