منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص152
دار الكتب العلمية
على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام، ومعسر مد، ومتوسط مد ونصف، والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم. قلت: الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم، والله أعلم. ومسكين الزكاة معسر، ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط، وإلا فموسر.