شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص162

دار الكتب العلمية

فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها أو بأمته أنفق عليها بالملك أو بمن صحبتها لزمه نفقتها.

وجنس طعامها جنس طعام الزوجة، وهو مد على معسر وكذا متوسط في الصحيح، وموسر مد وثلث ولها كسوة تليق بحالها،

الصفحة السابقة الصفحة التالية