منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص164
دار الكتب العلمية
وتتصرف فيه فلو قترت بما يضرها منعها، وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك، وقيل إمتاع.
وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف، فإن تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك، فإن ماتت فيه لم ترد.