شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص167

دار الكتب العلمية

لا العقد.

فإن اختلفا فيه صدق، فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة فيها، وإن عرضت وجبت من بلوغ الخبر، فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل، فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي.

الصفحة السابقة الصفحة التالية