شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص171

دار الكتب العلمية

والأظهر أن لا نفقة لصغيرة وأنها تجب لكبيرة على صغير.

وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها، فإن ملك فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها، أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج.

الصفحة السابقة الصفحة التالية