منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص320
دار الكتب العلمية
قلت: القديم أظهر، والله أعلم.
فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى.
ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور.
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص320
دار الكتب العلمية
قلت: القديم أظهر، والله أعلم.
فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى.
ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور.