شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص186

دار الكتب العلمية

وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا وإلا فأقوال أحسنها تجب، والثالث لأصل، لا فرع. قلت: الثالث أظهر، والله أعلم.

وهي الكفاية.

وتسقط بفواتها، ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض، أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية