منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص186
دار الكتب العلمية
وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا وإلا فأقوال أحسنها تجب، والثالث لأصل، لا فرع. قلت: الثالث أظهر، والله أعلم.
وهي الكفاية.
وتسقط بفواتها، ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض، أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع.