منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص194
دار الكتب العلمية
فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في الأصح.
وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها ثم الأب، وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم، ويقدم الأصل على الحاشية، فإن فقد فالأصح الأقرب، وإلا
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص194
دار الكتب العلمية
فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في الأصح.
وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها ثم الأب، وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم، ويقدم الأصل على الحاشية، فإن فقد فالأصح الأقرب، وإلا