شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص228

دار الكتب العلمية

أو بدار الإسلام وجبا، وفي القصاص قول.

أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص.

ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض وجب القصاص، وقيل لا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية