منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص230
دار الكتب العلمية
وفي القاتل بلوغ وعقل، والمذهب وجوبه على السكران، ولو قال: كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون، ولو قال: أنا صبي فلا قصاص ولا يحلف، ولا قصاص على حربي.
ويجب على المعصوم والمرتد.