شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص240

دار الكتب العلمية

ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا في الأصح، وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث، والأظهر قتل مرتد بذمي وبمرتد، لا ذمي بمرتد

الصفحة السابقة الصفحة التالية