منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص242
دار الكتب العلمية
ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض، ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل، أو عتق بين الجرح فكحدوث الإسلام، ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص، وقيل إن لم تزد حرية القاتل وجب، ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي.
ولا بقتل ولد وإن سفل،