منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص244
دار الكتب العلمية
ولو قتل أحد أخوين الأب، والآخر الأم معا فلكل قصاص، ويقدم بقرعة، فإن اقتص بها، أو مبادرا فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم نورث قاتلا بحق، وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية،
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص244
دار الكتب العلمية
ولو قتل أحد أخوين الأب، والآخر الأم معا فلكل قصاص، ويقدم بقرعة، فإن اقتص بها، أو مبادرا فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم نورث قاتلا بحق، وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية،