منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص270
دار الكتب العلمية
ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع، ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع، وإن شاء لقطها، والأصح أن حكومة منابتهن تجب إن لقط، لا إن أخذ ديتهن، وأنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف.
ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها.