شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص272

دار الكتب العلمية

فصل: قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في الأظهر.

ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر، وإلا فلا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية