شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص276

دار الكتب العلمية

وإلا فقرعة.

يدخلها العاجز ويستنيب، وقيل لا يدخل.

ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص، وللباقين قسط الدية من تركته، وفي قول من المبادر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية