منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص276
دار الكتب العلمية
وإلا فقرعة.
يدخلها العاجز ويستنيب، وقيل لا يدخل.
ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص، وللباقين قسط الدية من تركته، وفي قول من المبادر.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص276
دار الكتب العلمية
وإلا فقرعة.
يدخلها العاجز ويستنيب، وقيل لا يدخل.
ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص، وللباقين قسط الدية من تركته، وفي قول من المبادر.