منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص278
دار الكتب العلمية
فإن استقل عزر، ويأذن لأهل في نفس، لا في طرف في الأصح.
فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله، ولو قال: أخطأت وأمكن عزله لم يعزر.
وأجرة الجلاد
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص278
دار الكتب العلمية
فإن استقل عزر، ويأذن لأهل في نفس، لا في طرف في الأصح.
فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله، ولو قال: أخطأت وأمكن عزله لم يعزر.
وأجرة الجلاد