شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص278

دار الكتب العلمية

فإن استقل عزر، ويأذن لأهل في نفس، لا في طرف في الأصح.

فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله، ولو قال: أخطأت وأمكن عزله لم يعزر.

وأجرة الجلاد

الصفحة السابقة الصفحة التالية