منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص289
دار الكتب العلمية
ولو عفا عن الدية لغا، وله العفو بعده عليها، ولو عفا على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني، وإلا فلا، ولا يسقط القود في الأصح،
وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهم، وإلا فإن عفا على الدية ثبتت، وإن أطلق فكما سبق، وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء،