منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص298
دار الكتب العلمية
والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة.
والعمد على الجاني معجلة.
وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة.
ولا يقبل معيب ومريض إلا برضاه، ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة، والأصح إجزاؤها قبل خمس سنين،
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص298
دار الكتب العلمية
والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة.
والعمد على الجاني معجلة.
وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة.
ولا يقبل معيب ومريض إلا برضاه، ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة، والأصح إجزاؤها قبل خمس سنين،