منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص308
دار الكتب العلمية
نصف دية، ولو عين أحول وأعمش وأعور، وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء، فإن نقص فقسط، فإن لم ينضبط فحكومة.
وفي كل جفن ربع دية، ولو لأعمى.
ومارن دية، وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث، وقيل في الحاجز حكومة،