منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص318
دار الكتب العلمية
فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا، وفي قول يدخل الأقل في الأكثر.
ولو ادعى زواله فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص318
دار الكتب العلمية
فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا، وفي قول يدخل الأقل في الأكثر.
ولو ادعى زواله فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين.