شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص320

دار الكتب العلمية

وإلا حلف وأخذ دية.

وإن نقص فقسطه إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض، وقيل يعتبر سمع قرنه في صحته، ويضبط التفاوت.

وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت.

وفي ضوء كل عين نصف دية

الصفحة السابقة الصفحة التالية