منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص327
دار الكتب العلمية
وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر، وقيل ذكر وبول.
فإن لم يمكن الوطء إلا بإفضاء فليس للزوج.
ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها، أو بذكر لشبهة أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة،