شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص335

دار الكتب العلمية

صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلظة على العاقلة، وفي قول قصاص.

ولو كان بأرض، أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية