شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص349

دار الكتب العلمية

[فصل] اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة.

وإن قصدا فنصفها مغلظة، أو أحدهما فلكل حكمه، والصحيح أن على كل كفارتين، وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك، وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية