شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص351

دار الكتب العلمية

ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما.

أو حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق، وعلى كل أربع كفارات على الصحيح، وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما.

أو عبدان فهدر

الصفحة السابقة الصفحة التالية