منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص361
دار الكتب العلمية
وذمي سنة، وقيل ثلاثا، وامرأة سنتين في الأولى ثلث، وقيل ثلاثا.
وتحمل العاقلة العبد في الأظهر، ففي كل سنة قدر ثلث دية، وقيل في ثلاث.
ولو قتل رجلين ففي ثلاث، وقيل ست،
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص361
دار الكتب العلمية
وذمي سنة، وقيل ثلاثا، وامرأة سنتين في الأولى ثلث، وقيل ثلاثا.
وتحمل العاقلة العبد في الأظهر، ففي كل سنة قدر ثلث دية، وقيل في ثلاث.
ولو قتل رجلين ففي ثلاث، وقيل ست،