شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص366

دار الكتب العلمية

ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه، ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين، وفي القديم بالأرشين، ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداه بالأقل، وقيل القولان.

ولو هرب أو مات برئ سيده إلا إذا طلب فمنعه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية