منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص370
دار الكتب العلمية
أو حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس.
ولو ألقت جنينين فغرتان، أو يدا فغرة، إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها، وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح وإلا فلا.