شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص396

دار الكتب العلمية

ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل، وبعده يقبل وكذا بمال في مرض موته في الأصح.

ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه.

ولو شهد اثنان على

الصفحة السابقة الصفحة التالية