منهاج الطالبينالإمام النووي • الفقه • ج5 ص398 دار الكتب العلميةولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت، وقيل لوث.الصفحة السابقة الصفحة التالية