منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص435
دار الكتب العلمية
وإلا فلا، ولو قالا: لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا.
ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين، فقال أحدهما: ارتد فمات كافرا، فإن بين سبب كفره لم يرثه، ونصيبه فيء وكذا إن أطلق في الأظهر.