منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص450
دار الكتب العلمية
ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح، بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة.
فإن امتنع بأجرة لم يجبر في الأصح.
والعبد خمسون، ويغرب نصف سنة، وفي قول سنة، وفي قول لا يغرب.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص450
دار الكتب العلمية
ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح، بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة.
فإن امتنع بأجرة لم يجبر في الأصح.
والعبد خمسون، ويغرب نصف سنة، وفي قول سنة، وفي قول لا يغرب.