شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص472

دار الكتب العلمية

والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر.

ومن سرق مال بيت المال، إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع، وإلا فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا، وإلا قطع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية