منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص349
دار الكتب العلمية
وشرطه نصب فقاره، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح.
فإن لم يطق انتصابا، وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك، ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر
ولو أمكنه
القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه.
ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء.
وافتراشه