منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص500
دار الكتب العلمية
وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه.
وإن قتل قتل حتما.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص500
دار الكتب العلمية
وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه.
وإن قتل قتل حتما.