منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص520
دار الكتب العلمية
ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح، والزيادة تعزيرات، وقيل حد.
ويحد بإقراره أو شهادة رجلين، لا بريح خمر وسكر وقيء، ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا،
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص520
دار الكتب العلمية
ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح، والزيادة تعزيرات، وقيل حد.
ويحد بإقراره أو شهادة رجلين، لا بريح خمر وسكر وقيء، ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا،