منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص528
دار الكتب العلمية
فإن قتله فلا ضمان.
ولا يجب الدفع عن مال
ويجب عن بضع، وكذا نفس قصدها كافر، أو بهيمة، لا مسلم في الأظهر.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص528
دار الكتب العلمية
فإن قتله فلا ضمان.
ولا يجب الدفع عن مال
ويجب عن بضع، وكذا نفس قصدها كافر، أو بهيمة، لا مسلم في الأظهر.