شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص530

دار الكتب العلمية

ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح.

ويدفع الصائل بالأخف، فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب، أو بضرب بيد حرم سوط، أو بسوط حرم عصا، أو بقطع عضو حرم قتل،

الصفحة السابقة الصفحة التالية