شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص541

دار الكتب العلمية

فإن ضعف عن احتماله أخر، ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص إلا والدا، فإن احتمله وختنه ولي فلا ضمان في الأصح.

وأجرته في مال المختون.

الصفحة السابقة الصفحة التالية