شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص544

دار الكتب العلمية

وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان زحام، فإن لم يكن وتمزق ثوب فلا، إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه، وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال، فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا.

وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها، أو ليلا ضمن،

الصفحة السابقة الصفحة التالية