منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص546
دار الكتب العلمية
إلا أن لا يفرط في ربطها.
أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها، وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح.
وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا أو نهارا،