منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص23
دار الكتب العلمية
وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده، وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوز الأسر فله أن يستسلم
ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها، ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم. قيل: وإن كفوا.