منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص58
دار الكتب العلمية
فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء، أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل، أو قبل ظفر فلا في الأظهر، وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل، وهو أجرة مثل، وقيل قيمتها..
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص58
دار الكتب العلمية
فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء، أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل، أو قبل ظفر فلا في الأظهر، وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل، وهو أجرة مثل، وقيل قيمتها..