منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص62
دار الكتب العلمية
ويشترط لفظ قبول، ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله تعالى، أو رسولا، أو بأمان مسلم صدق، وفي دعوى الأمان وجه.
ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه، وعليه الإجابة إذا طلبوا.
إلا جاسوسا نخافه.
ولا تعقد إلا لليهود والنصارى