منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص64
دار الكتب العلمية
ولا جزية على امرأة وخنثى، ومن فيه رق وصبي
ومجنون، فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته، أو كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفق الإفاقة، فإذا بلغت سنة وجبت،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص64
دار الكتب العلمية
ولا جزية على امرأة وخنثى، ومن فيه رق وصبي
ومجنون، فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته، أو كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفق الإفاقة، فإذا بلغت سنة وجبت،