شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص84

دار الكتب العلمية

فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض، وإلا فلا، ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه، وقتله أو بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر، بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء،

الصفحة السابقة الصفحة التالية