منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص93
دار الكتب العلمية
ومعنى الرد: أن يخلى بينه وبين طالبه، ولا يجبر على الرجوع، ولا يلزمه الرجوع، وله قتل الطالب، ولنا التعريض له به لا التصريح.
ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا: لزمهم الوفاء فإن أبوا فقد نقضوا، والأظهر جواز شرط أن لا يردوا.