منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص125
دار الكتب العلمية
فليشهدها.
ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم.
وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة، وبقر ومعز في الثالثة، وضأن في الثانية.
ويجوز ذكر وأنثى.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص125
دار الكتب العلمية
فليشهدها.
ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم.
وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة، وبقر ومعز في الثالثة، وضأن في الثانية.
ويجوز ذكر وأنثى.