منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص155
دار الكتب العلمية
وإن جهل اسم حيوان سئلوا وعمل بتسميتهم، وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه.
وإذا ظهر تغير لحم جلالة حرم أكله، وقيل يكره. قلت: الأصح يكره، والله أعلم،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص155
دار الكتب العلمية
وإن جهل اسم حيوان سئلوا وعمل بتسميتهم، وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه.
وإذا ظهر تغير لحم جلالة حرم أكله، وقيل يكره. قلت: الأصح يكره، والله أعلم،